القاضي النعمان المغربي
384
دعائم الإسلام
فصل ( 7 ) ذكر من يجوز أن يرث ومن لا ميراث له ( 1364 ) قد ذكرنا ميراث ابن الملاعنة في كتاب الطلاق . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ( 1 ) عن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) جعل معقلة ( 2 ) ولد الزنا على قوم أمه وميراثه لها ، ولمن تسبب منهم بها . ( 1365 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ، ويرثه ولده إن كان ، ويرث ويورث من قبل الزوجية . ( 1366 ) وعنه ( ع ) أنه قال : المشترك في وطء أمه ( 3 ) في طهر واحد تعلق به فيه إن كان من أمة رجل لم يحل له بيع الولد إذا وطئها هو وغيره . ويقسم له من ماله ، وإن كانت امرأة طلقها رجل فتزوجت قبل أن تنقضي عدتها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر ( 4 ) فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر أو أكثر فهو للثاني . ( 1367 ) وعنه ( ع ) أنه كان يورث الحميل . والحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام . وتقاروا بالأنساب ، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم ، فإنهم يتوارثون على ذلك ، ويدخل في هذا
--> ( 1 ) ى - عن آبائه . ( 2 ) حش ى - المعقلة بضم القاف يقال صار دم فلان معلقة على قومه أي غرما بدونه من أموالهم وبنو فلان على معاقلتهم الأولى إلى الديات التي كانت في الجاهلية الواحدة معقلة ، من ضياء العلوم . ( 3 ) د ، س - أمة . ع ، ز ، ى ، ط - أمه . ( 4 ) حذ ى - ( أو أكثر ) .